إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2011 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على التعميم رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 المتعلق بملفات قبول الهبات العينية،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء 12/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) لصالح وزارة الزراعة بقيمة 71.926.842.559 ليرة لبنانية (تسعمائة وستة وعشرون مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف وخمسمائة وتسعة وخمسون ليرة لبنانية وواحد وسبعون قرش) عبارة عن: سيارات، معدات، تجهيزات، مطبوعات ولوازم للمزارعين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي