المادة 1
مادة 1: يصحح اينما ورد في المرسوم رقم 3910 تاريخ 26/9/2000 رقم المرسوم «13222» بحيث يصبح «13223» والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 10264 19/04/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).
بناء على المرسوم رقم 3910 تاريخ 26/9/2000 المتعلق بتعديل المراسيم رقم 12869 و12870 و12887 و12888 و12889 و12857 تاريخ 8/8/1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13/10/1998 المتعلقة باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق عبدللي، بجدرفل، اجدبرا، بسبينا، صغار، وطى حوب، بقسميا، حدتون، تحوم ومراح شديد العقارية من المنافع العامة وتعديل تخطيط طرق الوصول الى خزانات لمياه الشرب ولزوم تمديد خطوط لمياه الشرب في مناطق بجدرفل، اجدبرا، كفيفان، صغار، بقسميا، جبلا، الفتاحات، تحوم، بيت شلالا، بشتودار عورا ودير بلا العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح اينما ورد في المرسوم رقم 3910 تاريخ 26/9/2000 رقم المرسوم «13222» بحيث يصبح «13223» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل