ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1236 تاريخ 11/7/2012
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الحركة البيئية اللبنانية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1830 تاريخ 29/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الحركة البيئية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1236 تاريخ 11/7/2012 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الحركة البيئية اللبنانية» {Lebanon Eco Movement} بدلاً من: «الحركة البيئية اللبنانية».
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل