All legislation

علم وخبر Notice of association No. 583 10/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الهلال للرعاية والإصلاح الخيرية الإنمائية» مركزها: ددة - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
583
Date
10/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2232-2233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 583 تاريخ 10/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهلال للرعاية والإصلاح الخيرية الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9508 تاريخ 31/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهلال للرعاية والإصلاح الخيرية الإنمائية» مركزها: ددة - شارع المسجد - فوق المستوصف - قضاء الكورة. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - التوعية الإجتماعية والأسرية والثقافية. 2 - الإهتمام بالجيل وتوعيتهم وإرشادهم تربوياً وصحياً وجسدياً. 3 - رفع المستوى المعيشي والفكري والثقافي والإنمائي. 4 - الإسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والإغاثية. 5 - إتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير والإشراف عليها. 6 - رعاية البيئة والعناية بها والإهتمام بالنظافة العامة وجمال الطبيعة. 7 كفالة ورعاية الأيتام والأرامل والمسنين وإعانة المرضى والمحتاجين. 8 - مساندة الطلاب وإقامة دورات تقوية وتثقيف والسعي لبناء مدارس ودور رعاية. 9 - فض الخلافات والنزاعات الأسرية والعائلية والإشكالات الفردية والعامة بين الاهل والجيران وأبناء الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد مصطفى حسين - آمنه ابراهيم علي - قاسم ابراهيم الايوبي - جمال احمد الايوبي - قاسم احمد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم احمد الايوبي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل