المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمين الباشا فوندايشن» {AMINE EL BACHA FOUNDATION} مركزها: بيروت - شارع تادروس - ملك ليندا مجدلاني - الطابق السابع. غايتها: - إن هدف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - حماية حقوق الملكية الفكرية العائدة لأعمال الفنان امين عبد الرحمن الباشا. 2 - المحافظة على تراث الفنان امين الباشا وتجميع أرشيفه والإهتمام به وصيانته. 3 - المساهمة في إصدار شهادات بلوحات الفنان امين الباشا و/أو ترميمها. 4 - إقتناء وإسترداد وشراء وإعادة بيع لوحات الفنان امين الباشا على أن يعود ريع الأموال الناجمة لتحقيق أهداف الجمعية. 5 - العمل على تدريس فن الفنان امين باشا وغيره من الفنانين في المعاهد والمدارس والكليات. 6 - المساهمة في إنشاء مكتبة فنية تعنى بأعمال الفنان امين الباشا وغيره من الفنانين. 7 - المساهمة في تنظيم محاضرات ومباريات ومعارض فنية وثقافية و/أو الإشتراك فيها وتوزيع جوائز وشهادات رمزية للمتفوقين و/أو المشاركين. 8 - إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. 9 - القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - امين عبد الرحمن الباشا - فاطمه امين الباشا - الياس عزيز فرنسيس - انجيل ميكال اوريانا بيويو - مهى امين الباشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس عزيز فرنسيس