All legislation

علم وخبر Notice of association No. 585 11/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «أمين الباشا فوندايشن» {AMINE EL BACHA FOUNDATION} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
585
Date
11/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2233-2234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 585 تاريخ 11/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمين الباشا فوندايشن» {AMINE EL BACHA FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14915 تاريخ 10/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمين الباشا فوندايشن» {AMINE EL BACHA FOUNDATION} مركزها: بيروت - شارع تادروس - ملك ليندا مجدلاني - الطابق السابع. غايتها: - إن هدف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - حماية حقوق الملكية الفكرية العائدة لأعمال الفنان امين عبد الرحمن الباشا. 2 - المحافظة على تراث الفنان امين الباشا وتجميع أرشيفه والإهتمام به وصيانته. 3 - المساهمة في إصدار شهادات بلوحات الفنان امين الباشا و/أو ترميمها. 4 - إقتناء وإسترداد وشراء وإعادة بيع لوحات الفنان امين الباشا على أن يعود ريع الأموال الناجمة لتحقيق أهداف الجمعية. 5 - العمل على تدريس فن الفنان امين باشا وغيره من الفنانين في المعاهد والمدارس والكليات. 6 - المساهمة في إنشاء مكتبة فنية تعنى بأعمال الفنان امين الباشا وغيره من الفنانين. 7 - المساهمة في تنظيم محاضرات ومباريات ومعارض فنية وثقافية و/أو الإشتراك فيها وتوزيع جوائز وشهادات رمزية للمتفوقين و/أو المشاركين. 8 - إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. 9 - القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - امين عبد الرحمن الباشا - فاطمه امين الباشا - الياس عزيز فرنسيس - انجيل ميكال اوريانا بيويو - مهى امين الباشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس عزيز فرنسيس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل