ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دراس كوز» {Dress Cause} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17345 تاريخ 28/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دراس كوز» {Dress Cause} مركزها: بيروت - الاشرفية - جادة الرئيس بشير الجميل - مبنى إذاعة صوت لبنان - الطابق الثامن. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 2 - ولهذه الغاية سوف تقوم الجمعية ببيع الألبسة والأحذية وأكسسوار اتها ومشتقاتها المستعملة بجميع الطرق والوسائل منها، بواسطة مواقع الإلكترونية وتوزيع إيراداتها على الاشخاص المحددين في البند اعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رانيه فخري شويري سابين جيلبار طمبرجي تانيا جورج شاكر دينا محمد توفيق الحكيم رلى انطوان افرام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تانيا جورج شاكر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل