All legislation

علم وخبر Notice of association No. 587 11/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خليل سليم» "Khalil Slim Foundation" مركزها: جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
587
Date
11/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2234-2235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 587 تاريخ 11/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خليل سليم» {Khalil Slim Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 806 تاريخ 14/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خليل سليم» {Khalil Slim Foundation} مركزها: جزين - العقار رقم 1523 - ملكس سعيد روبير وهبه. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي: 1 - إقامة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والترفيهية والخيرية، وإنشاء أماكن لإقامة هذه النشاطات سواء في جزين أو في مناطق أخرى، وإيجاد التمويل اللازم لها. 2 - توقيع العقود مع الهيئات الرسمية والمدنية والأهلية حسب الحاجة. 3 - إدارة المجمعات العائدة لها. 4 - التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية لإقامة نشاطات إجتماعية وثقافية. متنوعة تساهم في النهوض بمستوى العائلة وخاصة إنماء الشباب بحسب الحاجات التي تراها الجمعية بشخص رئيسها. 5 - القيام بمحاضرات في المجمعات لنشر الوعي العام وخاصة حول المنافع الإجتماعية والثقافية والصحية. 6 - تنفيذ مباراة ثقافية وإجتماعية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة. 7 - الإلتزام بشروط ومبادئ الهيئات المانحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - آمل حكمت آبو زيد - سليم بدري المعوشي - زياد صلاح الحايك - سعيد روبير سليم وهبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد آمل حكمت آبو زيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل