All legislation

علم وخبر Notice of association No. 588 11/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «لي بيست» {les pistes} مركزها: كفردبيان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
588
Date
11/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2235-2236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 588 تاريخ 11/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لي بيست» {les pistes} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19752 تاريخ 5/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لي بيست» {les pistes} مركزها: كفردبيان - رقم العقار 4311 - القسم 8 و9 - قضاء كسروان. غايتها: - المحافظة على منطقة محددة ضمن عيون السيمان وفقا للخريطة المرفقة وتطويرها سياحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئياً وتنظيميا وتشجيع مختلف النشاطات، والمساهمة في إقامة المشاريع التي تساعد في تنمية المنطقة من كافة النواحي العمرانية والسياحية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رالف رودولف اريك هانس شراي - انطون خليل سعاده - لارا طوني دياب - يمنى الشيخ سليم الدحداح - نائله فايز بيطار - ماهر جورج جدعون عشي - الياس بولس عون - اسعد ريمون روفايل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لارا طوني دياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل