ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 18/5/1994
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية لجنة اطباء الاسنان في النبطية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1480 تاريخ 23/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية لجنة اطباء الاسنان في النبطية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 307/أد تاريخ 18/5/1994 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: «رابطة أطباء الاسنان في محافظة النبطية» بدلاً من: «جمعية لجنة أطباء الأسنان في النبطية»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل