المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آيات الآفاق العلمية الخيرية» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 2486 - القسم رقم 18 - ملك فادي مرعي ناصر - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والإنسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والابتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الحاجات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة. 8 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة. 9 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي مرعي ناصر مرعي علي ناصر سحر محمد الحسيني عبد النور الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مرعي ناصر.