All legislation

علم وخبر Notice of association No. 627 17/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آيات الآفاق العلمية الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
627
Date
17/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2276-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 627 تاريخ 17/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آيات الآفاق العلمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20434 تاريخ 15/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آيات الآفاق العلمية الخيرية» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 2486 - القسم رقم 18 - ملك فادي مرعي ناصر - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والإنسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والابتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية. 3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - إقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الحاجات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة. 8 - المساهمة في إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة. 9 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي مرعي ناصر مرعي علي ناصر سحر محمد الحسيني عبد النور الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مرعي ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل