المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دورُنا» {Notre Role} {Our Role} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ساسين - مجمع السان جورج - العقار رقم 1790 - القسم رقم 49 - مبنى دلتا ون - البلوك A - ملك مارك بهجات ضو. غايتها: - رؤية الجمعية تكمن في تحقيق نوعية حياة أفضل في لبنان من خلال ضمان وتفعيل حقوق الفرد الأساسية والغاية الأساسية هي تمكين الأفراد والجماعات من المشاركة الفعالة والبناءة في الحياة العامة وتطوير السياسات العامة في مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية في لبنان. ولتحقيق الرؤية والغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - دعم حرية التعبير. 2 - خلق مساحات للتفاعل. 3 - تمكين الأفراد والجماعات على جرأة التفكير. 4 - تحفيز الأفراد والجماعات على المشاركة في الشأن العام. 5 - المساهمة في العمل على بناء مؤسسات مستدامة تؤسس لنوعية حياة أفضل. وتعتمد الجمعية في إطار أعمالها ونشاطاتها المبادئ الآتية: اللاطائفية والمساواة وعدم التمييز واللاعنف والديمقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة والعمل الجماعي والتطوعي... ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في إطلاق الحملات وتوثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصاً على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والمساهمة في إنشاء مراكز إجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...) على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رامي جودت ابي جمعه - جاد مأمون شعبان - نايله كمال جعجع - ريان احمد اسماعيل - نديم رئيف صعب - ميرنا يعقوب الشدراوي - سندرا وسيم عربيد - ديالا علي حيدر احمد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نايله كمال جعجع.