All legislation

علم وخبر Notice of association No. 605 12/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «دورُنا» {Notre Role} {Our Role} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
605
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2236-2237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 605 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دورُنا» {Notre Role} {Our Role} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 503 تاريخ 8/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دورُنا» {Notre Role} {Our Role} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ساسين - مجمع السان جورج - العقار رقم 1790 - القسم رقم 49 - مبنى دلتا ون - البلوك A - ملك مارك بهجات ضو. غايتها: - رؤية الجمعية تكمن في تحقيق نوعية حياة أفضل في لبنان من خلال ضمان وتفعيل حقوق الفرد الأساسية والغاية الأساسية هي تمكين الأفراد والجماعات من المشاركة الفعالة والبناءة في الحياة العامة وتطوير السياسات العامة في مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية في لبنان. ولتحقيق الرؤية والغاية، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - دعم حرية التعبير. 2 - خلق مساحات للتفاعل. 3 - تمكين الأفراد والجماعات على جرأة التفكير. 4 - تحفيز الأفراد والجماعات على المشاركة في الشأن العام. 5 - المساهمة في العمل على بناء مؤسسات مستدامة تؤسس لنوعية حياة أفضل. وتعتمد الجمعية في إطار أعمالها ونشاطاتها المبادئ الآتية: اللاطائفية والمساواة وعدم التمييز واللاعنف والديمقراطية والشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة والعمل الجماعي والتطوعي... ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها المساهمة في إطلاق الحملات وتوثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصاً على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والمساهمة في إنشاء مراكز إجتماعية وثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح (معاهد تعليم عالي، جامعات...) على أنواعها، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رامي جودت ابي جمعه - جاد مأمون شعبان - نايله كمال جعجع - ريان احمد اسماعيل - نديم رئيف صعب - ميرنا يعقوب الشدراوي - سندرا وسيم عربيد - ديالا علي حيدر احمد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نايله كمال جعجع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل