All legislation

علم وخبر Notice of association No. 606 12/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته» LDB Lebanese Dairy Board (industrial group مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
606
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2237-2238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 606 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته» LDB Lebanese Dairy Board (industrial group) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4607 تاريخ 13/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته» LDB Lebanese Dairy Board (industrial group) مركزها: البوشرية - شارع مستشفى مار يوسف - العقار رقم 2928 - القسم رقم 26 - ملك يعقوب فخر الكلاسي - قضاء المتن. غايتها: - إن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته لا يتوخى الربح أو تحقيق أية منفعة مادية ويمارس نشاطاته على هذا الأساس. أهداف المجلس هي التالية: 1 - حماية مصالح مصنعي الحليب ومشتقاته في ظل القوانين والقرارات المحلية والمعاهدات الدولية. 2 - التعاون مع السلطات والجمعيات المحلية والاجنبية. 3 - القيام بدراسات علمية، إقتصادية، إحصائية وغيرها حول الحليب ومشتقاته: إنتاجه، تصنيعه، تسويقه... 4 - التنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في كل الامور المتعلقة بالحليب ومشتقاته. 5 - التواصل مع السلطات المحلية والأجنبية بالنيابة عن كافة أعضائه. 6 - تنظيم العلاقة بين: أ - منتجي الحليب ومصنعيه. ب - منتجي الحليب ومصنعيه من جهة والسلطات المختصة المحلية والاجنبية من جهة أخرى. ت - مصنعي الحليب فيما بينهم. 7 - التواصل مع المستهلك. 8 - وضع وتنفيذ خطط تسويقية مشتركة للحليب ومشتقاته. 9 - خلق هيئة إستشارية لإبداء الرأي واقتراح قوانين وقرارات تنشط القطاع. 10 - التعاون في المجال الصحي والبيطري. 11 - القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف المجلس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شركة ألبان لبنان ش.م.ل. ممثلة بالسيد يوسف وجيه مسعود - شركة دايري وخوري وشركاءه ش.م.ل. ممثلة بالسيد سامي وديع مرعب - شركة عصير الفاكهة اللبنانية ش.م.ل. ممثلة بالسيد مارون فوآد غصن - شركة المشرق للعصير والألبان للصناعة (ش.م.ل.) ممثلة بالسيد محمد شفيق غندور - شركة دانيكا ش.م.ل. ممثلة بالسيد يعقوب فخر الكلاسي - شركة ر.ج. دبليو فودزش ش.م.ل. ممثلة بالسيد وجيه هنري ابو خاطر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يعقوب فخر الكلاسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل