All legislation

علم وخبر Notice of association No. 636 18/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرسول الأعظم (ص) الصحية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
636
Date
18/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2277-2278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 636 تاريخ 18/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرسول الأعظم (ص) الصحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2415 تاريخ 5/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرسول الأعظم (ص) الصحية» مركزها: حارة حريك - اوتوستراد السيد هادي نصرالله - العقار رقم 2640 - القسم رقم 23 - بناية مندرين - الطابق السابع جنوبي - قضاء بعبدا. غايتها: - تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع بالإستشفاء والتعلم مهما كانت ظروفهم المعيشية وإمكانيتهم المادية، وتسعى للتخفيف من تكاليف الخدمات العلاجية، وكلفة التخصصات الاكاديمية، وذلك من خلال: 1 - المساهمة في إنشاء المستشفيات، والمراكز الصحية والمخبرية، والشعاعية وعيادات العلاج الفيزيائي في مختلف المناطق اللبنانية. 2 - المساهمة في إنشاء معاهد وكليات وجامعات التعليم العالي على جميع الاراضي اللبناني. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز للأبحاث العلمية والمعرفية، ودور العناية الصحية والنفسية. 4 - المساهمة في التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمود حسين يونس د. ابراهيم اسعد عطوي حسن محمد عليق حسين علي شقير فاطمه شاكر زراقط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل