All legislation

علم وخبر Notice of association No. 609 13/04/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 54/أد تاريخ 26/2/1988 للجمعية المسماة: «رابطة مختاري طرابلس» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
609
Date
13/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2239-2240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 609 تاريخ 13/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 26/2/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة مختاري طرابلس» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21480 تاريخ 29/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة مختاري طرابلس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 26/2/1988 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «رابطة مختاري طرابلس - الشمال» بدلا من: «رابطة مختاري طرابلس» مركزها: طرابلس - ساحة طينال - بناية عدرة - ملك الرابطة - الطابق الأول بدلا من: مدينة طرابلس. غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 - رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة. 3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته وفقاً لمهامه حسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده على صعيد الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات. 5 - معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. 6 - لا تتدخل الرابطة بالسياسة، ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. 7 - التعاون بكافة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الاهداف المشتركة. 8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان» 9 - السعي لدى الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة، ومواكبة العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملها. 10 - القيام بمختلف النشاطات العامة الهادفة: الثقافية - الإجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية، على سبيل الامثلة. 11 - القيام بتحقيق أهدافها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. - رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة. - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على صعيد الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات. - معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. - لا تتدخل الرابطة بالسياسة، ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل