المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة مختاري طرابلس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 26/2/1988 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «رابطة مختاري طرابلس - الشمال» بدلا من: «رابطة مختاري طرابلس» مركزها: طرابلس - ساحة طينال - بناية عدرة - ملك الرابطة - الطابق الأول بدلا من: مدينة طرابلس. غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 - رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة. 3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته وفقاً لمهامه حسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده على صعيد الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات. 5 - معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. 6 - لا تتدخل الرابطة بالسياسة، ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. 7 - التعاون بكافة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الاهداف المشتركة. 8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان» 9 - السعي لدى الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة، ومواكبة العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملها. 10 - القيام بمختلف النشاطات العامة الهادفة: الثقافية - الإجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية، على سبيل الامثلة. 11 - القيام بتحقيق أهدافها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. - رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة. - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على صعيد الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات. - معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام. - لا تتدخل الرابطة بالسياسة، ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.