المادة 1
-في التعديل- إن شركة شبكة الجزيرة الإعلامية، المسجلة بتاريخ 11/10/2005، تحت رقم 2358 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرَّحت بتاريخ 2/4/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3985/2013 ، بأنَّها قد عيَّنت، بموجب توكيل مصدق من قبل وزارة الخارجية القطرية بتاريخ 3/3/2013، كلاً من السيد محمد زياد الارناؤط والسيد مازن حسين إبراهيم كممثلين ووكيلين باسم ولحساب مكتب الشركة في لبنان للقيام مجتمعين أو منفردين بتنفيذ كل أو أي من العمليات المدرجة في التوكيل المذكور أعلاه. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.