إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته.
بناء على المادة 3 مكرر من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 373/2012 - 2013 تاريخ 20/02/2013)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط إقتصادي خاضع للضريبة على القيمة المضافة أو معفى من هذه الضريبة مع حق الحسم بتاريخ نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) أو بعد هذا التاريخ، أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختيارياً، أياً كان رقم أعماله.
مادة 2: للإداراة الضريبية حق رفض طلب التسجيل الاختياري الذي يتقدم به المكلف، إن لم ترفق به المستندات التي تثبت مباشرته النشاط الاقتصادي موضوع التسجيل وتحقيقه للإيرادات الخاضعة للضريبة و/أو المعفاة منها مع حق الحسم، على أن يبقى للمكلف حق تقديم الطلب في وقت لاحق عند تحقق شروط تقديم طلب التسجيل الاختياري.
مادة 3: يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 9/4/2013
وزير المالية
محمد الصفدي