All legislation

قرار Decision No. 463 09/04/2013

شروط تقديم طلب التسجيل الاختياري في الضريبة على القيمة المضافة

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
09/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2240-2241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 09/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته.

بناء على المادة 3 مكرر من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 373/2012 - 2013 تاريخ 20/02/2013)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط إقتصادي خاضع للضريبة على القيمة المضافة أو معفى من هذه الضريبة مع حق الحسم بتاريخ نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) أو بعد هذا التاريخ، أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختيارياً، أياً كان رقم أعماله.

المادة 2

مادة 2: للإداراة الضريبية حق رفض طلب التسجيل الاختياري الذي يتقدم به المكلف، إن لم ترفق به المستندات التي تثبت مباشرته النشاط الاقتصادي موضوع التسجيل وتحقيقه للإيرادات الخاضعة للضريبة و/أو المعفاة منها مع حق الحسم، على أن يبقى للمكلف حق تقديم الطلب في وقت لاحق عند تحقق شروط تقديم طلب التسجيل الاختياري.

المادة 3

مادة 3: يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 9/4/2013 وزير المالية محمد الصفدي