المادة 1
مادة 1: يعين السيد محمود طلال عيتاني بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصول 84، 87 و89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 230 28/03/2013
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمود طلال عيتاني بتاريخ 13 شباط 2013، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد محمود طلال عيتاني بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصول 84، 87 و89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي