المادة 1
مادة 1: يسمح للسيد حسان حسن خليل بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص حسن محمد خليل، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 232 10/04/2013
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان حسن خليل بتاريخ 14 كانون الاول 2012، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص حسن محمد خليل،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للسيد حسان حسن خليل بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص حسن محمد خليل، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي