The whole text

قرار مبدئي تاريخ 18/02/2013 In force

المادة 1

المادة 1

لذلك، تقرر اللجنة ما يلي: يعتبر التلميذ المتابع في لبنان دراسته وفق المنهج الأجنبي الذي اختاره صاحب حق بالترشح لامتحانات شهادتي المتوسطة والثانوية العامة على أن يكون حاصلاً على إذن مسبق من لجنة المعادلات لمتابعة منهج أجنبي مرخص به في لبنان. وأن يكون إسمه مبرراً على اللوائح العائدة للمنهج الاجنبي في المدرسة المسجل فيها وفقا الأصول، وذلك في الصف المعادل للتاسع الاساسي Troisie(me) أو (grade 9 بالنسبة للشهادة المتوسطة، وفي الصف المعادل للثانوي الثالث Grade 12 - Terminale) أو (IB2 بالنسبة للشهادة الثانوية. وأن يكون قد بلغ السن المنصوص عليها في المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية (14 سنة خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة و17 سنة خلال السنة الدراسية التي تجري فيها امتحانات الشهادة الثانوية). يعمل بهذا القرار إعتباراً من الامتحانات الرسمية للعام الدراسي الجاري 2012/2013 . - فادي يرق: المدير العام للتربية/ رئيس اللجنة - هنري عويط: مندوب رئاسة جامعة القديس يوسف - المقرر - عبد الحسن الحسيني: مندوب رئيس الجامعة اللبنانية/ نائب الرئيس - معين سلامة: مندوب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت - جورج حبيقة: مندوب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك - محمد حمود: مندوب رئيس الجامعة العربية - وليد مبيض: مندوب رئيس الاكاديمية اللبنانية - سميح مداح: القاضي المنتدب من قبل وزير العدل - خليل ارزوني: مندوب من وزارة التربية والتعليم العالي معالي وزير التربية والتعليم العالي مع اقتراح التصديق.

جلسة رقم 8/2013 المنعقدة يوم الجمعة في 18/2/2013

في تمام الساعة 11 من يوم الجمعة الواقع في 18/2/2013 عقدت لجنة المعادلات اجتماعا برئاسة المدير العام للتربية وحضور الأعضاء السادة:

- عبد الحسن الحسيني: مندوب الجامعة اللبنانية

- هنري العويط: مندوب جامعة القديس يوسف

- معين سلامة: مندوب الجامعة الاميركية

- الأب جورج حبيقة: مندوب جامعة الروح القدس

- وليد مبيض: مندوب الأكاديمية اللبنانية

- محمد حمود: مندوب الجامعة العربية

- سميح مداح: ممثل وزارة العدل

- خليل ارزوني: ممثل وزارة التربية والتعليم العالي

- سهيلا طعمه: أمين سر لجنة المعادلات

1 - درست اللجنة جدول اعمالها الذي يشمل على:

1 - قرار مبدئي يتعلق بحق الترشيح للامتحانات الرسمية للحاصلين على إذن بمتابعة منهج اجنبي

وبعد دراسة مشروع القرار المبدئي الذي ينص على:

«إن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي (المديرية العامة للتربية) المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1995 المعتبر مرسوماً تنظيمياً بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959،

بناء على نظام عملها والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات (المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962).

بناء على القرار المبدئي الصادر في 3 أيلول 2007، المعدل بالقرار المبدئي رقم (1) تاريخ 3/12/2010 والمتعلق بجواز انتقال التلميذ المستوفي شروط متابعة المنهج الاجنبي والذي يتابع دراسته له، الى دراسة المنهج اللبناني، وفي الصف الذي يعلو مباشرة ذلك الذي أنهى دراسته بنجاح حسب المنهج الاجنبي.

وبما ان المراسيم التي تصدر سنة تلو أخرى مجيزة إجراء دورة إستثنائية للامتحانات الرسمية في كل من السنوات المعنية بهذه المراسيم تتضمن احكاماً تنص على إعطاء حق الترشح لهذه الامتحانات المتعلقة بالشهادة الثانوية في فروعها المختلفة للتلامذة الذين يتابعون دراسة المنهج الأجنبي في الصفوف الموازية للثانوي الثالث.

وبما أن إعطاء حق الترشح المنوّه عنه أعلاه غير مرتبط بموجب المراسيم التي أجازته بانتقال التلميذ المعني بهذا الحق الى المنهج اللبناني، وهو يقع في موقعه الأكاديمي المناسب تبعاً لتعادل الصفوف بين المناهج الأجنبية المعتمدة في لبنان وما يقابلها في المنهج اللبناني.

وبما أن ترشح التلميذ المتابع وفق الاصول لدراسة المنهج الاجنبي لامتحانات الشهادات الرسمية اللبنانية في دورتها العادية أيضاً، يقع كذلك في موقعه الأكاديمي الملائم للاعتبار ذاته المبيّن آنفاً.

لذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

يعتبر التلميذ المتابع في لبنان دراسته وفق المنهج الاجنبي الذي اختاره صاحب حق بالترشح لامتحانات شهادتي المتوسطة والثانوية العامة على أن يكون حاصلاً على إذن مسبق من لجنة المعادلات لمتابعة منهج اجنبي مرخص به في لبنان.

وأن يكون إسمه مبرراً على اللوائج العائدة للمنهج الاجنبي في المدرسة المسجل فيها وفق الأصول، وذلك في الصف المعادل للتاسع الاساسي

Troisieme) أو (grade 9 بالنسبة للشهادة المتوسطة، وفي الصف المعادل للثانوي الثالث Grade 12 - Terminale) أو (IB2 بالنسبة للشهادة الثانوية.

وان يكون قد بلغ السن المنصوص عليها في المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية (14 سنة خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة و17 سنة خلال السنة الدراسية التي تجري فيها امتحانات الشهادة الثانوية).

يعمل بهذا القرار إعتباراً من الامتحانات الرسمية للعام الدراسي الجاري 2012/2013 .

2 - طلبات مقدمة من ذوي علاقة مبينة في جداول مرفقة بهذا المحضر.

- معادلة ثانوية عامة جنسيات مختلفة الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94/ث/2013 (جنسيات مختلفة).

وبعد دراسة الوضع التعليمي لكل من المدرجة أسماؤهم في الجداول المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، حيث تبين استيفاء الطلبات المقدمة من هؤلاء للشروط المطلوبة، قررت اللجنة الموافقة على هذه الطلبات، ووقع أعضاؤها على الجداول المرفقة بهذا المحضر والمعتبرة جزأً لا يتجزءا منه.

قررت الموافقة على مشروع القرار هذا.

المقرر

هنري العويط

- عبد الحسن الحسيني: مندوب الجامعة اللبنانية

- هنري العويط: مندوب جامعة القديس يوسف

- معين سلامة: مندوب الجامعة الاميركية

- الأب جورج حبيقة: مندوب جامعة الروح القدس

- وليد مبيض: مندوب الأكاديمية اللبنانية

- محمد حمود: مندوب الجامعة العربية

- سميح مداح: ممثل وزارة العدل

- خليل ارزوني: ممثل وزارة التربية والتعليم العالي

- سهيلا طعمه: أمين سر لجنة المعادلات

بيروت في 18/2/2013

رئيس اللجنة/المدير العام للتربية

فادي يرق

مع الموافقة

وزير التربية والتعليم العالي

حسان دياب

المادة 1 من قرار مبدئي تاريخ 18/02/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234989/article/1/