All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2708 26/03/2013

انشاء مكتب تمثيل لشركة الرشيد للخدمات الإعلامية المحدودة ذات الجنسية العراقية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2708
Date
26/03/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2279-2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2708 تاريخ 26/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: الرشيد للخدمات الإعلامية المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000.000/ دينار عراقي فقط مليار دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، منصور تقدمت بتاريخ 11/2/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/2/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 004/13/000445 تاريخ 26/3/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الله سعد عاصم الجنابي مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو البث التلفزيوني والإذاعي والفضائي والأرضي، وإنتاج البرامج، وإنتاج دور الطباعة، والإعلانات الضوئية، وأعمال الدعاية الإعلامية، وإنشاء مركز إعلامي للتأهيل الإعلامي، وإنشاء مركز التنسيق وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط يحمل اسم مكتب الرشيد التمثيلي. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 26/3/2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم