All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2712 09/04/2013

انشاء فرع لشركة مجموعة الغيث الدولية ش.م.م. ذات الجنسية السورية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2712
Date
09/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2280-2281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2712 تاريخ 09/04/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: مجموعة الغيث الدولية ش.م.م. ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /100.000/$ فقط مائة ألف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها دمشق، المنطقة الحرة. تقدمت بتاريخ 2/4/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/4/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 002082229391 تاريخ 9/4/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمود ابراهيم السيروان مديرا عاما لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تجاري. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 9/4/2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم