All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2714 15/04/2013

انشاء فرع لشركة تابان لهندسة تنمية الطاقة المائية (شركة مساهمة خاصة) Taban Water Development Engineering Company ذات الجنسية: الإيرانية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2714
Date
15/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2714 تاريخ 15/04/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: تابان لهندسة تنمية الطاقة المائية (شركة مساهمة خاصة) Taban Water Development Engineering Company ذات الجنسية: الإيرانية والبالغ رأسمالها /500.000.000/ ريال فقط خمسمائة مليون ريال والمتخذة مركزا رئيسيا لها محافظة طهران، مدينة طهران، شارع ملاصدرا، زاية شارع شاد، رقم 11 الرمز البريدي 1435763311 تقدمت بتاريخ 2/4/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/4/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 27 تاريخ 15 نيسان 2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد غانم سليم ممثلا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تصميم وبناء وإنشاء وصيانة الهياكل المائية والبحرية وشبكات الري والتصريف وخطوط نقل المياه والكهرباء والغاز والنفط وغيرها وإنشاء الطرق والأنفاق والسكك الحديدية ومشاريع محطات الطاقة ومنشآت وأجهزة صناعات النفط والغاز والبتروكيمياء وأي نوع من استقطاب الاستثمارات والاستثمار في الشركات واستيراد وتصدير البضائع ذات الصلة بمثل هذه المشاريع. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بألاعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 نيسان2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم