All legislation

قرار Decision No. 339 12/04/2013

ملحق للقرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدة للتصدير من أصل نباتي)

Type
قرار · Decision
Number
339
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 339 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...)

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظف: م. ف. محمد عبد السلام المصري - مركز الحجر الصحي الزراعي في مصلحة زراعة عكار.

المادة 2

مادة 2: يحذف اسم المساعد الفني الزراعي يوسف جوخدار من المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) بسبب بلوغه السن القانوني وإحالته على التقاعد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12/4/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن