المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظف: م. ف. محمد عبد السلام المصري - مركز الحجر الصحي الزراعي في مصلحة زراعة عكار.
قرار Decision No. 339 12/04/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...)
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظف: م. ف. محمد عبد السلام المصري - مركز الحجر الصحي الزراعي في مصلحة زراعة عكار.
مادة 2: يحذف اسم المساعد الفني الزراعي يوسف جوخدار من المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) بسبب بلوغه السن القانوني وإحالته على التقاعد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/4/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن