إن وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/3/2013 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة لبايا م.م» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة لبايا. مركزها: لبايا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج (جرار زراعي ومستلزماته). 2 - تسويق الإنتاج الزراعي في بلدة لبايا. 3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن