All legislation

قرار Decision No. 87 08/04/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لإنتاج الصناعات الغذائية في الناصرية - الهرمل (نساء من أجل العطاء) م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
08/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2245-2246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 08/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/3/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الصناعات الغذائية في الناصرية - الهرمل - (نساء من أجل العطاء) م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الناصرية. مركزها: الناصرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع الانتاج الزراعي وإنشاء مركز تصنيع. 2 - تأمين مستلزمات الإنتاج (مواد أولية - آليات). 3 - تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن