The whole text

قرار رقم 224 تاريخ 16/04/2013 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الأجهزة التي سبق أن أُدخلت بصورة غير قانونية

1 - على الاشخاص الذين أدخلوا أجهزة الى لبنان بصورة غير قانونية قبل تاريخ صدور هذا القرار، أن يودعوا - قبل تاريخ 8 أيار 2013 - وزارة الاتصالات افادة تتضمن كافة مواصفات الأجهزة (نوعها: هواتف - Routers -- Tablets الخ.، ماركتها، طرازها، عددها) مرفقة بثلاثة جداول الكترونية (على قرص مدمج غير قابل للتعديل ويوضع في مغلف مختوم بالشمع الأحمر مدون عليه رقم تسجيل الطلب في وزارة الاتصالات) تتضمن: -جدول رقم 6 بصيغة xls، ويتضمن: اسم مُقدّم الطلب صاحب العلاقة، ماركة الأجهزة، نوع الأجهزة، طراز الأجهزة، عدد الأجهزة. -جدول رقم 7 بصيغة xls، ويتضمن الأرقام التسلسلية العائدة للأجهزة. -جدول رقم 8 بصيغة txt، ويتضمن أرقام ال IMEI العائدة للأجهزة. حيث يُصار في ضوء نتيجة دراسة الملف، الى التأشير بصورة استثنائية من وزير الاتصالات ولمرة واحدة بوضع هذه الأجهزة بالاستهلاك المحلي.

2 - تخضع هذه التأشيرة للقوانين المرعية الإجراء لا سيما الحصول على ترخيص إستيراد من وزير الاتصالات وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته.

3 - يُسلَّم الملف الى صاحب العلاقة ضمن ظرف مختوم لايداعه مديرية الجمارك العامة، حيث يُصار الى استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المتوجبة.

4 - تُعيد ادارة الجمارك الى وزارة الاتصالات افادة يُدرج فيها رقم التأشيرة الاستثنائية ورقم تسجيل الطلب في وزارة الاتصالات، ورقم الايصال وتاريخ دفع الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات عن مخالفة الاستيراد بصورة غير قانونية.

5 - تسمح وزارة الاتصالات لهذه الأجهزة بالولوج الى الشبكتين الخليويتين بعد التأكد من استكمال المستورد للاجراءات الجمركية.

المادة 4 من قرار رقم 224 تاريخ 16/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235009/article/4/