All legislation

قرار Decision No. 346 18/03/2013

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ALH International S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
18/03/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 18/03/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، المقدم من شركة ALH International S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5561/4 تاريخ 17/8/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 193/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/2/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثامن والعشرين بتاريخ 11/3/2013

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة ALH International S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: الحمراء - قضاء بيروت - الشارع الرئيسي - سنتر استرال ط6 . عنوان المستودع: منطقة النجارية العقارية - قضاء صيدا - عقار رقم 243

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/3/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود