All legislation

قرار Decision No. 284 09/04/2013

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، متخصصة بالسياحة باللغتين العربية والانكليزية، بإسم {TOURISM NEWS MAGAZINE}

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
09/04/2013
Official Gazette
Issue 18, 25/04/2013, p. 2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 09/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد شادي نبيه العريضي والمسجل تحت رقم 223 تاريخ 23/1/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد شادي نبيه العريضي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، متخصصة بالسياحة باللغتين العربية والانكليزية بإسم {TOURISM NEWS MAGAZINE} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فؤاد خليل قبلان حمدان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 نيسان 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق