المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة لتطبيق احكام القرار الوسيط رقم 11370 تاريخ 11/3/2013 لغاية تاريخ 1/5/2013 .
قرار وسيط Interim decision No. 11391 17/04/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 85 و98 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 وتعديلاته المتعلق بأصول إيداع وسحب المبالغ النقدية في مصرف لبنان وأصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لديه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المحددة لتطبيق احكام القرار الوسيط رقم 11370 تاريخ 11/3/2013 لغاية تاريخ 1/5/2013 .
مادة 2: يلغى نص مطلع المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: «أولاً: اعتباراً من تاريخ 1/5/2013، يتم توضيب ايداعات المصارف والمؤسسات المالية من الأوراق النقدية العائدة لإصدار العام 2004 وما يليه وفقا للآلية التالية:»
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 نيسان 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه