المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة يوسف نعيم رميلي التجارية الكائنة على العنوان التالي: نيحا - قضاء زحلة - عقار رقم 955 . عنوان المستودع: نيحا - قضاء زحلة - محلة البرينس - عقار رقم 1030
قرار Decision No. 371 26/03/2013
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة يوسف نعيم رميلي التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6010/4 تاريخ 7/9/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 221/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 28/12/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثامن والعشرين بتاريخ 11/3/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة يوسف نعيم رميلي التجارية الكائنة على العنوان التالي: نيحا - قضاء زحلة - عقار رقم 955 . عنوان المستودع: نيحا - قضاء زحلة - محلة البرينس - عقار رقم 1030
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/3/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود