المادة 1
مادة 1: يقصد بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حاملو بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
قرار Decision No. 56 09/04/2013
ان المدير العام بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 10870 تاريخ 9/9/2003 (تعيين السيد عبد الله رزوق رئيسا لمصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل)،
بناء على قانون 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين)،
بناء على القانون رقم 283 تاريخ 3/12/1993 (تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/2/1977 (انشاء مصرف الاسكان) ولا سيما المادة 6 منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الاجانب)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 17/2012 - 2013 تاريخ 13/3/2013)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقصد بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، حاملو بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2: تحدد قيمة شهادة الايداع المطلوبة لاستقدام عامل او عاملة في الخدمة المنزلية، لمعاونة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بمئة وخمسين الف ليرة لبنانية.
مادة 3: يشترط للاستفادة من احكام المادتين السابقتين ان يكون مقدمو الطلب لاستقدام عامل او عاملة في الخدمة المنزلية، المعوق نفسه أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، او زوجته اذا وجدت، او احد والديهم واشقائهم او شقيقاتهم القاطنين معهم في مسكن واحد، او من اولياء امرهم الشرعيين.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
في 9 نيسان 2013 المدير العام بالانابة عبد الله رزوق