All legislation

مرسوم Decree No. 10274 24/04/2013

تجديد رخصة للسيد عبد الرؤوف الفيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10274
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10274 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرؤوف الفيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية، المسجل برقم 2324 تاريخ 4/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8572 تاريخ 2/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرؤوف الفيومي التجارية صاحب مؤسسة الفيومي التجارية لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - منطقة المصيطبة- العقار رقم 637 - شارع سليم سلام للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن