All legislation

مرسوم Decree No. 10283 30/04/2013

تجديد رخصة للسيد بيار جورج عزير صاحب مؤسسة النسر الذهبي للتجارة العامة، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10283
Date
30/04/2013
Official Gazette
Issue 20, 09/05/2013, p. 2317-2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10283 تاريخ 30/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيار جورج عزير صاحب مؤسسة النسر الذهبي للتجارة العامة، المسجل برقم 3529 تاريخ 23/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013

بناء على المرسوم رقم 8283 تاريخ 12/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بيار جورج عزير صاحب مؤسسة النسر الذهبي للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشياح - العقار رقم 1811 - قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن