المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها والتي يُقبل تنزيلها من واردات المكلف الخاضعة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
مرسوم Decree No. 10287 30/04/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادتان 7 و120 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 195/2012 - 2013 تاريخ 13/12/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد هذا المرسوم الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها والتي يُقبل تنزيلها من واردات المكلف الخاضعة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
مادة 2: يسمح بالتنزيل من واردات المكلف الخاضعة للضريبة، الديون المستحقة الهالكة العائدة للذمم المدينة.
مادة 3: تعتبر الديون المستحقة هالكة: أ - بنتيجة شكوى جزائية في جرائم الاحتيال أو إساءة الأمانة أو الشيك دون مؤونة أو غيرها من الجرائم، وصدور حكم يقضي بإدانة المدين للسبب نفسه. ب - بنتيجة إقفال طابق التفليسة وعدم إمكانية تحصيل الدين المترتب على المفلس كلياً أو جزئياً. ج - بنتيجة المصالحة الحبية التي تتم أمام المرجع القضائي بين المكلف والمدين مقابل الرجوع عن الدعوى المقامة بحق هذا المدين. د - بسبب تواري المدين عن أنظار العدالة لفترة تزيد عن ثلاث سنوات من غير أن يترك أموالاً منقولة أو غير منقولة يمكن استيفاء الدين منها أو إلقاء الحجز عليها. ه - بسبب وفاة المدين من غير أن يترك أموالاً منقولة أو غير منقولة يمكن سداد الدين منها أو إلقاء الحجز عليها. و - الديون المستحقة على أحد المدينين التي لا يزيد مجموعها عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية وذلك بعد توجيه المكلف اكثر من إنذار وإجراء التبليغ وفقاً للإجراءات المعتمدة بواسطة الكاتب العدل أو المحامي لمطالبة هذا المدين بسداد الدين المترتب عليه دون أن تسفر هذه الإنذارات عن نتيجة إيجابية.
مادة 4: يتعين على المكلفين لكي يسمح لهم بتنزيل مبالغ الديون الهالكة من الواردات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، أن يكونوا قد سبق واظهروا تلك المبالغ محاسبيا عملا بالتصميم المحاسبي في «حساب زبائن مشكوك بتحصيلها» ولم يسبق لهم تنزيلها من تلك الواردات.
مادة 5: في حال استيفاء قيمة الدين الهالك أو جزء منه بتاريخ لاحق، تضاف القيمة المستوفاة الى الإيرادات الخاضعة للضريبة خلال السنة التي تم فيها الاستيفاء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي