إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص: «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»).
بناء على المرسوم رقم 18764 تاريخ 20/2/1958 (المتضمن الاجازة للسيد احمد برو بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، مختلطة، في برج البراجنة باسم «المدرسة الأهلية»)،
بناء على القرار رقم 1131 تاريخ 25/10/1967 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم /1832/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في النبطية الاستاذ محمد حمادة والمسجل برقم 5299/2010 تاريخ 20/8/2010 المتضمن تنازل السيد أحمد برو عن كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح الجمعية الخيرية الأهلية للتربية،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الأهلية للتربية المسجل برقم 5199/12 تاريخ 1/9/2010 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة المدرسة الأهلية الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم /1832/ من منطقة برج البراجنة العقارية من اسم السيد احمد برو الى اسم الجمعية الخيرية الأهلية للتربية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب