All legislation

مرسوم Decree No. 10276 24/04/2013

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10276
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2296-2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10276 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 18/06/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

بناء على المرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 (تصديق وإلغاء تخطيطات في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

بناء على المرسوم رقم 3343 تاريخ 23/2/2010 (تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة صوفر العقارية (قضاء عالية - محافظة جبل لبنان).

بناء على قرار بلدية صوفر رقم - 20 - تاريخ 5/6/2012 .

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 27/6/2012 محضر رقم - 27 .

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013 .

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 18/06/1970 المعدل بالمرسومين رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 ورقم 3343 تاريخ 23/2/2010 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى أعلاه وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحائف العقارات رقم 695 - 698 - 1165 - منطقة صوفر العقارية المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحائف العقارات رقم 697 - 698 - 1165 - منطقة صوفر العقارية التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 18/06/1970 والمرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 والمرسوم 3343 تاريخ 23/2/2010 عن صحائفها وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع التخطيطات الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى أعلاه وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي