المادة 1
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية»، القائم على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) من اسم السيد جان طنوس الديك المولود سنة 1933 الى إسم السيد وهيب ميشال سيقلي المولود سنة 1969 .
مرسوم Decree No. 10275 24/04/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1471 تاريخ 29/02/1984 ورقم 605 تاريخ 13/03/2008 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في جبيل (قضاء جبيل) بإسم «ليسيه ادونيس للعلوم التقنية»)،
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذ جوزيف ضاهر عزام المسجل برقم 6316/2012 تاريخ 1/9/2012 المتضمن تنازل السيد جان طنوس الديك لصالح السيد وهيب ميشال سيقلي،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد وهيب ميشال سيقلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9342/6 تاريخ 16/10/2012 والمتضمن طلب نقل ملكية وموقع المعهد المذكور وتحديد إختصاصاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية»، القائم على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) من اسم السيد جان طنوس الديك المولود سنة 1933 الى إسم السيد وهيب ميشال سيقلي المولود سنة 1969 .
مادة 2: نقل موقع المعهد الفني العالي الخاص بإسم «ليسيه ادونيس للعلوم التقنية» من العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل) الى العقار رقم 228 من منطقة البرامية العقارية (قضاء صيدا).
المادة الثالثة: حُددت الإختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «ليسيه أدونيس للعلوم التقنية» لصاحبه السيد وهيب ميشال سيقلي المولود سنة 1969 القائم على العقار رقم 228 من منطقة البراميه العقارية (قضاء صيدا)، وفقاً لما يلي: (انظر ملف الربط)
1 - التعليم الفني على الوجه التالي:
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام، ديكور عام، ماكياج، تزيين نسائي، رسم فني، خدمة فندقية، اخصائي مطبخ، اخصائي حلويات، محاسبة فندقية، علم المشروبات.
مادة 4: لا يحق للمعهد التدريس أو التدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب