المادة 102
تمويل المنشآت وملكيتها:
على صاحب الحق تمويل التكاليف المرتبطة بإنشاء او استئجار، وتشغيل جميع المنشآت والمعدات التابعة لها المنوي استخدامها في الأنشطة البترولية بموجب الحق البترولي.
سندا لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، لصاحب الحق أن يستخدم هذه المنشآت والمعدات لغايات تنفيذ الأنشطة البترولية خلال مدة سريان هذا الحق البترولي.
يجب أن يكون صاحب الحق مالكا للمنشآت والمعدات الضرورية التابعة لها لغايات استخدامها وتنفيذ الأنشطة البترولية بموجب وثيقة الحق البترولي، ما لم يوافق الوزير على غير ذلك بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول.
على الرغم من حق الدولة المنصوص عليه في أحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية في تحويل ملكية أو حق استخدام المنشآت أو المعدات التابعة لها، يمكن وبإرادة حرة تصدير المنشآت والمعدات القابلة للنقل المملوكة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من غير أصحاب الحقوق خارج الجمهورية اللبنانية بما يتفق مع القانون المذكور وشروط اتفاقية الاستكشاف والإنتاج أو رخصة البترول.