المادة 106
المنشآت والمراكب والبواخر في المياه البحرية:
استنادا إلى القوانين اللبنانية، وإلى المعايير الملاحية المقبولة عالميا، في حال انطباقها، يجب تصميم وتجهيز المنشآت العائمة أو الثابتة المستخدمة في المياه البحرية بالطريقة التي تضمن الاستقرار الأساسي والضروري للقيام بعمليات آمنة وتضمن القدرة على تحمل الاوزان المخطط لها.
يجب تشغيل وتحديد أحجام معدات الاستقبال ونظام الإرساء ونظام التموضع المتحرك للمراكب أو البواخر أو المنشآت العائمة المستخدمة في المياه البحرية، وفقاً للقانون اللبناني المرعي الإجراء، والممارسات الجيدة المتبعة في صناعة البترول والمعايير الملاحية المقبولة عالميا. للوزير، وفقاً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، إدخال متطلبات أخرى مرتبطة بأداء الأنشطة البترولية من قبل المنشآت العائمة أو البواخر أو المراكب، بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة في لبنان أو في دولة أجنبية.