The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 151

المادة 151

قياس العينات المستخرجة والإنتاج:

على صاحب الحق قياس تدفق البئر والبترول المستخرج والمنتج والمنقول والمباع، عملاً بالإرشادات الصادرة عن الوزير التي يجب أن تستند إلى المعايير والإجراءات المطبقة والمقبولة عالميا. يجب الموافقة على معدات ومعايير وإجراءات القياس من قبل هيئة إدارة قطاع البترول.

لهيئة إدارة قطاع البترول فحص المعدات وإجراءات القياس المستخدمة. في حال تبيّن أن المعدات أو الإجراءات المستخدمة معيبة أو غير فاعلة، على صاحب الحق إجراء التصحيحات الضرورية.

في حال توصلت هيئة إدارة قطاع البترول إلى نتيجة مفادها أن المعدات أو الإجراءات المستخدمة قد أنتجت حسابات غير صحيحة حول مستويات الإنتاج، فيجب اعتبار هذا الوضع قائما منذ إجراء آخر فحص، إلا إذا بررت أسباب محددة هذه النتيجة التي سبقها هذا الوضع أو إذا كان صاحب الحق قادرا على إثبات أن هذا العيب أو عدم الفاعلية كان قد استمر لفترة زمنية أقصر.

يجب معايرة معدات القياس سنويا. بناء على معايرة معدات القياس، على صاحب الحق تزويد هيئة إدارة قطاع البترول بجميع تقارير المعايرة في أقرب وقت ممكن عمليا بعد الانتهاء من إعداد هذه التقارير.

المادة 151 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/151/