المادة 18
خطة الاستطلاع:
على صاحب رخصة الاستطلاع تقديم خطة استطلاع الى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن خمسة أسابيع قبل الشروع بالأنشطة كما هو مخطط لها ووفقا لرخصة الاستطلاع. تُقدّم خطة الاستطلاع بالصيغة المعتمدة لدى هيئة إدارة قطاع البترول.