The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 28

المادة 28

حقوق صاحب الحق في المنطقة الممنوحة:

تشمل الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية للاستكشاف والإنتاج الحق في استخدام المجال البحري أو قاع البحر المشمول بالمنطقة المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، لغايات تنفيذ الأنشطة البترولية. تحقيقا لهذه الغايات، يجوز لصاحب الحق إنشاء وتشغيل منشآت قد تكون ضرورية وفقا لرخص أو تراخيص أو موافقات إفرادية منصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء أو في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج أو في الخطط المعتمدة.

يبقى الحق في استخدام المجال البحري أو قاع البحر لتنفيذ الأنشطة البترولية قائماً على المساحة المشمولة أساساً في المنطقة الممنوحة والتي تم التخلي عنها لاحقاً، عندما يكون هذا الاستخدام ضروريا لغايات تنفيذ الأنشطة البترولية في المنطقة الممنوحة المتبقية بموجب اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

لصاحب الحق، ومع مراعاة القوانين المرعية الإجراء الأخرى والرخص والأذونات والموافقات وقرارات القبول الضرورية، الحق في:

(أ) إنشاء وتشغيل منشآت مطلوبة لتعزيز أنشطته البترولية بموجب خطة التطوير والإنتاج، أو

(ب) إنشاء وتشغيل جميع وسائل الاتصال وأنظمة ومعدات النقل، و

(ج) إنشاء وتشغيل منشآت المرافئ والمحطات لاستخدامها حصريا في الأنشطة البترولية، إلى جانب وسائل الاتصال والنقل الضرورية بين هذه المنشآت وأي جزء آخر من المنطقة الممنوحة.

إن حق إنشاء وتشغيل المنشآت الضرورية خارج مناطق الأمان يقتضي ألا يعيق أية حقوق لأشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين في الاستخدامات الشرعية للبحر، بما في ذلك وحسب مقتضى الحال، الحقوق المُقرّة في الصيد أو تربية الأحياء المائية التي لا تتداخل مع أنشطة بترولية في مناطق خاضعة لاعتبارها منطقة أمان للأنشطة البترولية.

على صاحب الحق عند ممارسة حقه في استخدام المجال البحري والمناطق الأخرى على نحو معقول، أن يقوم بذلك على نحو تشكل فيه الأنشطة البترولية بالشّكل المعقول أقل عوائق ممكنة لمصالح المستخدمين الآخرين لذات المنطقة.

المادة 28 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/28/