The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 31

المادة 31

المعلومات المطلوبة عند بدء مرحلة الاستكشاف:

على صاحب الحق قبل مباشرة أعمال الاستكشاف ان يقدم للوزير مع نسخة الى هيئة ادارة قطاع البترول وعلى سبيل المثال لا الحصر المعلومات التالية:

(أ) تحديد منطقة الاستكشاف،

(ب) هدف وطبيعة الأنشطة المنوي القيام بها،

(ج) الخطة المقترحة للأنشطة،

(ه) المؤهلات التقنية لصاحب الحق وخبرته،

(و) المعدات، المراكب، البواخر ومنصات الحفر المقترح استخدامها لتنفيذ الأنشطة،

(ز) مدة الأنشطة المنوي القيام بها،

(ح) وثائق التغطية التأمينية،

(ط) نظام الإدارة لدى صاحب الحق لتنفيذ الأنشطة،

(ي) معلومات حول الأثر المحتمل للأنشطة المنوي تنفيذها على البيئة والتدابيير التخفيفية،

(ك) تقويم المخاطر وخطة الصحة، السلامة و البيئة،

(ل) خطة الجودة،

(م) أية معلومات اخرى قد تكون مطلوبة من قبل هيئة إدارة قطاع البترول.

يجب تقديم طلب للسماح بدخول المياه الداخلية اللبنانية أو المجال الجوي أو المرافئ أو الموانئ اللبنانية إلى السلطات المختصة وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء التي ترعى دخول وعبور المراكب والبواخر غير العسكرية.

يوافق الوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول على بدء اعمال الاستكشاف بعد تقويم المعلومات المقدمة.

المادة 31 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/31/