The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 34

المادة 34

تمديد مرحلة الإنتاج:

لمجلس الوزراء تمديد مرحلة الانتاج بناء على طلب مقدم الى الوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول، وذلك وفق ما هو محدد في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في نطاق الحد الزمني الأقصى البالغ ثلاثين سنة (30) المنصوص عليه في القانون ولأسباب تشغيلية مبررة فقط أو لظروف خارجة عن نطاق سيطرة صاحب الحق أو لأسباب أخرى محددة ومبررة. يُقدّم طلب التمديد لمرحلة الإنتاج المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج إلى الوزير مع نسخة الى هيئة ادارة قطاع البترول في مهلة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات قبل تاريخ انتهاء مرحلة الإنتاج المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، إلا إذا قرر الوزير خلاف ذلك.

المادة 34 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/34/