The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 39

المادة 39

التنازل عن حقوق بمقتضى اتفاقية الاستكشاف والإنتاج:

لصاحب الحق، بموجب إشعار يقدمه للوزير مع نسخة الى هيئة ادارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما، التنازل لصالح الدولة عن كل أو جزء من الحقوق بمقتضى اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، فقط على النحو التالي:

(أ) بعد أن يفي صاحب الحق بجميع التزاماته ولاسيما المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، في ما يتعلق بمرحلة الاستكشاف، لصاحب الحق في أي وقت بعد ذلك التنازل عن حقوقه في ما يختص بالمنطقة الممنوحة ككل مع ما يترتب على ذلك بأن لا تترتب عليه أية التزامات جديدة فيما بعد،

و (ب) في أي وقت بعد أن يفي صاحب الحق بجميع التزاماته في ما يختص بمرحلة الاستكشاف، لصاحب الحق التنازل عن حقوقه في ما يتعلق بأية مساحة تشكل جزءا من المنطقة الممنوحة من دون أن تترتب عليه أية التزامات جديدة فيما بعد بخصوص هذه المساحة، على أن يتحقق الشرطان التاليان:

(1) يجب ألا يعفي أي تنازل من قبل صاحب الحق عن حقوقه في أي جزء من المنطقة الممنوحة، صاحب الحق من التزاماته بالقيام بالأعمال المنصوص عنها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ذات الصلة،

و (2) يجب وبشكل متصل تحديد أية مساحة متنازل عنها بخطوط الطول وخطوط العرض المعبر عنها بأنصاف دقائق من درجات.

المادة 39 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/39/