The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 5

المادة 5

ممارسة الأنشطة البترولية:

على أي شخص معنوي يقوم بأنشطة بترولية أو يشارك بدور في أنشطة متعلقة بها أن ينفذ هذه الأنشطة:

(أ) وفقا للقوانين المرعية الإجراء والحقوق البترولية والقرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة،

(ب) بطريقة رشيدة وبعناية ومع مراعاة الاستخراج الأمثل للبترول،

(ج) بإيلاء اهتمام خاص للمعايير البيئية والصحية والإلتزام بها، وأيضاً بالمعايير المقبولة بصفة عامة في قطاع البترول على المستوى الدّولي والمطبقة من حين إلى آخر في ظروف مشابهة، في حال انطباقها.

(د) وفقا للخطط الحكومية المعتمدة في مجال الأنشطة البترولية.

المادة 5 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/5/