The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 59

المادة 59

أحكام عامة تتعلق بوقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت:

على صاحب الحق إعداد خطة لوقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت، تتضمن تقريرا حول دراسة تقويم الأثر البيئي التي تم إجراؤها. تُقدّم هذه الخطة إلى الوزير للحصول على موافقته، ويتم تزويد هيئة إدارة قطاع البترول بنسخة عن الخطة.

يجب تقديم التقرير الناتج عن دراسة تقويم الأثر البيئي في موعد لا يتعدى تاريخ تقديم الخطة لإيقاف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت.

بالتزامن مع تقديم التقرير نسخة رقمية من خطة وقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت، بالصيغة التي تقررها هيئة إدارة قطاع البترول. يجب إبلاغ الوزير بأية تغييرات في المعلومات الخاصة بالوقائع بعد تقديم هذه الخطة.

يجب إعداد هذه الخطة بالتشاور مع هيئة إدارة قطاع البترول وبما يتفق مع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، كما يجب أن تضمن هذه الخطة إتمام وقف الأنشطة والوقف الدائم للتشغيل حيث تطبق، حسب مقتضى الحال، المعايير والإجراءات الرشيدة المتعارف عليها بصفة عامة في قطاع البترول الدولي ومعايير صاحب الحق في مجال وقف الأنشطة والوقف الدائم للتشغيل.

في حال لم يقم صاحب الحق بتقديم خطة وقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت ضمن المهلة المحددة، للوزير إخطار صاحب الحق بكتاب يطلب فيه منه تقديم هذه الخطة إلى الوزير خلال تسعين (90) يوما تبدأ من يوم تبلغ كتاب الوزير. في حال لم يتم خلال هذه المدة تقديم خطة لوقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت، للوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول تكليف استشاريين من ذوي الخبرة الدولية لإعداد هذه الخطة، على أن يسدد صاحب الحق إلى الدولة كلفة عمل الإستشاريين لاعداد الخطة.

على صاحب الحق أن ينفّذ خطة وقف الأنشطة البترولية والوقف الدائم لتشغيل المنشآت المعدة من قبل الاستشاري ، بما يتفق مع شروطها كما لو أنها التزام على صاحب الحق عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 ولاتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

المادة 59 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/59/