The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 In force

المادة 86

المادة 86

تسجيل الآبار ومجاري الآبار:

على صاحب الحق الحصول على رقم تسجيل وتسمية للبئر ومجرى البئر من قبل هيئة إدارة قطاع البترول في ما يختص بكل بئر أو مجرى بئر منفصل قبل البدء بأنشطة الحفر. يجب تسمية كل مجرى بئر جديد في حالة التتبع الجانبي لبئر مستهدفة جديدة. يُقدّم طلب التسجيل بالصيغة المحددة من قبل هيئة إدارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ البدء المتوقع لأنشطة الحفر.

على صاحب الحق قبل بدء أنشطة الحفر الحصول على رقم تسجيل لحُفر الآبار القليلة العمق المنوي حفرها إلى عمق يتجاوز خمسة وعشرين (25) مترا. ويسري ذلك على أي عملية حفر لحُفَر الآبار القليلة العمق يتم تنفيذها بموجب أي نوع من الحقوق البترولية.

المادة 86 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235036/article/86/