المادة 88
إدارة المخاطر المرتبطة بالحفر والآبار:
على صاحب الحق أن يضمن قيام المشغِّل بما يلي:
(أ) أن يضع خططا وإجراءات للحفر وتشغيل الآبار،
(ب) أن يحدد، عبر تحليلات المخاطر، الأوضاع التي قد يتم فيها فقدان السيطرة على البئر أو أية أوضاع أخرى خطيرة يمكن أن تحدث،
(ج) أن يضع الحدود التشغيلية المطبقة على الحفر وأنشطة الآبار التي يتم تنفيذها داخل نفس المنشأة،
(د) أن يحدد موضع البئر بالاستناد إلى الأساليب المعتمدة لتحديد المواضع، و
(ه) أن يضع خططا لإصلاح الآبار في حال فقدان السيطرة عليها.
على المشغل إبلاغ الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول فورا، في حال حدوث أي انبعاث أو تدفق أو تسرب للبترول أو ضغط أو انفجار أو حريق أو تسرب نفايات أو فقدان للبترول أو ضرر يلحق بالطبقات المحتوية على البترول.
على المشغل أن يطبق في الحال خطة مواجهة الحالات الطارئة، وأن يقدم تقريرا كاملا حول ذلك إلى الوزير وهيئة إدارة قطاع البترول.