إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 15 تاريخ 13/02/2013 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة العام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 4.522.500.000 ل.ل. فقط اربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني «أ» الباب الثاني عشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 4.522.500.000 ل.ل (إنشاء أربعة مراكز تأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات) فقط اربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي