All legislation

مرسوم Decree No. 10277 24/04/2013

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2013 الى موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10277
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10277 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 15 تاريخ 13/02/2013 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة العام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 4.522.500.000 ل.ل. فقط اربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني «أ» الباب الثاني عشر - وزارة الصحة العامة الفصل الاول - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 4.522.500.000 ل.ل (إنشاء أربعة مراكز تأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات) فقط اربعة مليارات وخمسماية واثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي